صدى الأخبار
كتب : محمد عطفي
أكدت نجلاء عطية، المحامي بالنقض، أن الواقع العملي لا يخلى من استخدام البريد الإلكتروني في مباشرة الأنشطة والعمليات المدنية والتجارية، وفي حالة إذا ما اخل أحد الأطراف بالتزاماته هل يتمكن الطرف الآخر من مواجهته بمسؤولياته القانونية بموجب هذا المحرر الإلكتروني كما لو كان بيده مستند مكتوب.
وأضافت نجلاء عطية في تصريحات لها، أن المحررات المكتوبة تعتبر أقوى أدلة الاثبات وفقا لاحكام القانون المصري رقم 25 سنة 1968، والمحررات الكتابية نوعان رسمية وعرفية.
وتابعت: أولاها المشرع قوة في الاثبات وحجية في مواجهة من يحتج عليه بها ولا يجوز المساس بحجيتها إلا بطريقة الطعن بالتزوير إذا كانت رسمية أو الطعن بالانكار إن كانت عرفية وقد ظلت كذلك حتى صدور القانون رقم 15 سنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني والذي أتى استجابة من المشرع المصري للجهود الدولية لتعزيز التجارة الإلكترونية وتهيئة المناخ القانوني للعمل على نموها واستقرار الأنشطة التي تتم من خلالها وحماية المتعاملين.
وأوضحت نجلاء عطية، أن المشرع قد عرف المحرر الإلكتروني بأنه كل رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشابهة وخول له قوة في الاثبات في المواد المدنية والتجارية والادارية ويعتبر حجة على أطرافه.
واشارت نجلاء عطية إلى انه وفقا للتعريف سالف الذكر يتبين لنا أن المشرع توسع في المفهوم ليشمل كل تطور تكنولوجي يقدم وسائل رقمية حديثة لتبادل المعلومات وأعطاها الحجية المقررة للمحررات الإلكترونية بشرط استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القانون وقد اعتبر المشرع مستخرجات البريد الإلكتروني ذات الحجية والأثر ولا يجوز جحدها أو انكارها من الطرف الآخر لينال من حجيتها ولا يملك ازاء ذلك إلا طريق الطعن بالتزوير للتاكد من مدى توافر الاشتراطات الفنية والتقنية.